السيد محمد حسن الترحيني العاملي

420

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

وللمصنف رحمه اللّه قول ( 1 ) بأن الإطلاق ( 2 ) في كل الإجارات يقتضي التعجيل ، وأنه ( 3 ) يجب المبادرة إلى ذلك الفعل ، فإن كان مجردا عن المدة خاصة فبنفسه ( 4 ) ، وإلا ( 5 ) تخير بينه ، وبين غيره ، وحينئذ ( 6 ) فيقع التنافي بينه ( 7 ) ، وبين عمل آخر في صورة المباشرة ( 8 ) ، وفرّع عليه ( 9 ) عدم صحة الإجارة الثانية في صورة التجرد عن المدة مع تعيين المباشرة كما منع الأجير الخاص ، ويرشد إليه ( 10 ) ما تقدم في الحج من عدم صحة الإجارة الثانية مع اتحاد زمان الايقاع ( 11 )

--> ( 1 ) سورة المائدة ، الآية : 1 .